السيد محمد حسن الترحيني العاملي
607
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( كالحمّى ولو يوما ) ( 1 ) بأن يشتريه فيجده محموما ، أو يحمّ قبل القبض وإن برئ ليومه ، فإن وجد ذلك في المبيع سواء أنقص قيمته ، أم زادها ( 2 ) فضلا عن المساواة ( فللمشتري الخيار مع الجهل ) بالعيب عند الشراء ( بين الرد والأرش ، وهو ( 3 ) جزء ) من الثمن نسبته إليه ( 4 ) ( مثل نسبة التفاوت بين القيمتين ) فيؤخذ ذلك ( من الثمن ) بأن يقوّم المبيع صحيحا ومعيبا ويؤخذ من الثمن مثل تلك النسبة ، لا تفاوت ما بين المعيب والصحيح ، لأنه قد يحيط بالثمن ، أو يزيد عليه ( 5 ) فيلزم